Selasa, 25 September 2012

kitab fathul mu'in 5


" من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " " حديث شريف " بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في صلاة بالجماعة (1)
وشرعت بالمدينة. وأقلها إمام ومأموم، وهي في الجمعة، ثم في صبحها، (قوله: ثم في صبحها) أي ثم الجماعة في صبح الجمعة أفضل، لخبر: ما من صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له.ثم الصبح(قوله: ثم الصبح) أي في سائر الايام، وذلك لان الجماعة فيه أشق منها في بقية الصلوات، ثم العشاء(قوله: ثم العشاء) أي لانها أشق بعد الصبح، ولما رواه مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، ثم العصر، ثم الظهر، ثم المغرب أفضل. (صلاة الجماعة في أداء مكتوبة) لا جمعة (سنة مؤكدة) للخبر المتفق عليه: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. والافضلية تقتضي الندبية فقط، وحكمة السبع والعشرين: أن فيها(قوله: أن فيها) أي في الجماعة. فوائد تزيد على صلاة الفذ بنحو ذلك(وقوله: فوائد تزيد على صلاة الفذ) وهي تعيين الاسباب المقتضية للدرجات إجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة، والتبكير إليها في أول الوقت، والمشي إلى المسجد بالسكينة، ودخول المسجد داعيا، وصلاة التحية عند دخوله، كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة. وانتظار الجماعة، وصلاة الملائكة عليه وشهادتهم له، وإجابة الاقامة والسلامة من الشيطان حين يفر عند الاقامة، والوقوف منتظرا إحرام الامام، وإدراك تكبيرة الامام معه، وتسوية الصفوف وسد فرجها،. وخرج بالاداء القضاء. نعم، إن اتفقت مقضية الامام والمأموم سنت الجماعة، وإلا فخلاف الاولى، كأداء خلف قضاء، وعكسه، وفرض خلف نفل، وعكسه، وتراويح خلف وتر، وعكسه. وبالمكتوبة: المنذورة، والنافلة (قوله: والنافلة) أي التي لا تسن الجماعة فيها كالرواتب والضحى.، فلا تسن فيهما الجماعة، ولا تكره.
قال النووي: والاصح أنها فرض كفاية للرجال البالغين الاحرار المقيمين في المؤاداة فقط، بحيث يظهر شعارهابمحل إقامتها، وقيل إنها فرض عين - وهو مذهب أحمد -(قوله: وقيل إنها فرض عين) أي لخبر الشيخين: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ورد بأنه ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون. وقيل شرط لصحة الصلاة، ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال، فلذلك يكره تركها لهم، لا لهن.
والجماعة في مكتوبة - لذكر - بمسجد أفضل(قوله: والجماعة في مكتوبة لذكر بمسجد أفضل) وذلك لخبر: صلوا - أيها الناس - في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.، نعم، إن وجدت أي الجماعة. في بيته فقط فهو أفضل، وكذا لو كانت فيه أكثر منها في المسجد - على ما اعتمده الاذرعي وغيره -.
قال شيخنا: والاوجه خلافه، ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه:اى فإن صلى في المسجد تكون من غير جماعة ولكنه يحوز فضيلة المسجد، وإن صلى خارجه يحوز فضيلة الجماعة ولكنه تفوته فضيلة المسجد، فالمقدم حضور الجماعة. قدم - فيما يظهر - لان الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها، والمتعلقة بزمانها أولى من المتعلقة بمكانها.
وتسن إعادة المكتوبة (قوله: وتسن إعادة إلخ) أي لانه (ص) صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا: صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم، فإنها لكما نافلة. بشرط أن تكون في الوقت،(قوله: بشرط أن تكون في الوقت) أي بأن يدرك في وقتها ركعة. فالمراد وقت الاداء، ولو وقت الكراهة. فلو خرج الوقت لا تسن إعادتها قطعا. وأن لا تزاد في إعادتها على مرة - خلافا لشيخ شيوخنا أبي الحسن البكري رحمه الله تعالى - ولو صليت الاولى جماعة مع آخر ولو واحدا، إماما كان أو مأموما، في الاولى أو الثانية، بنية فرض. وإن وقعت نفلا فينوي إعادة الصلاة المفروضة.
واختار الامام أن ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض، ورجحه اى النووي في الروضة، لكن الاول مرجح الاكثرين، والفرض الاولى، ولو بان فساد الاولى لم تجزئه الثانية - على ما اعتمده النووي وشيخنا، خلافا لما قاله شيخه زكريا، تبعا للغزالي وابن العماد - أي إذا نوي بالثانية الفرض. (وهي بجمع كثير أفضل) منها في جمع قليل، للخبر الصحيح: وما كان أكثر، فهو أحب إلى الله تعالى (إلا لنحو بدعة إمامه) أي الكثير: كرافضي، وفاسق، ولو بمجرد التهمة.
فالاقل جماعة - بل الانفراد - أفضل، كذا قاله شيخنا تبعا لشيخه زكريا - رحمهما الله تعالى -. وكذا لو كان اى الامام لا يعتقد وجوب بعض الاركان أو الشروط، وإن أتى بها،أي أو لا يعتقد وجوب بعض الشروط عندنا، كاستقبال عين القبلة عند الحنفي، فإنه ليس بشرط، بل الشرط عنده استقبال الجهة، وكستر ما بين السرة والركبة عند الامام أحمد، فإنه ليس بشرط، بل الشرط عنده ستر السوأتين فقط. لانه يقصد بها النفلية، وهو مبطل عندنا. (أو) كونِ القليل بمسجد متيقن حل أرضه، أو مال بانيه، أو (تعطلِ مسجد) قريب أو بعيد (منها) - أي الجماعة - بغيبته عنه لكونه إمامه، أو يحضر الناس بحضوره، فقليل الجمع في ذلك أي فيما ذكر من المسجد المتيقن حل أرضه أو مال بانيه ومن المسجد الذي يتعطل لو لم يحضر. أفضل من كثيره في غيره.
بل بحث بعضهم أن الانفراد بالمتعطل عن الصلاة فيه بغيبته أفضل، والاوجه خلافه. ولو كان إمام القليل أولى بالامامة أي أحق بها. - لنحو علم – كان الحضور عنده أولى.
ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي أولى. كما أطبقوا(قوله: كما أطبقوا عليه) الظاهر أن الكاف تعليلية بمعنى اللام، أي لما اتفق الفقهاء عليه من أن فرض الكفاية أفضل من السنة والجماعة من فروض الكفاية. عليه حيث قالوا: إن فرض الكفاية أفضل من السنة.
وأفتى الغزالي، وتبعه أبو الحسن البكري في شرحه الكبير على المنهاج بأولوية الانفراد لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته. وأفتى الغزالي أنه لو كان إذا صلى منفردا خشع ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل، وتبعه ابن عبد السلام.
قال شيخنا: وهو كذلك،أي صحيح، كما أفتى به. إن فات اى الخشوع في جميعها. وإفتاء ابن عبد السلام بأن الخشوع أولى مطلقا إنما يأتي على قول أن الجماعة سنة. ولو تعارض فضيلة سماع القرآن من الامام مع قلة الجماعة وعدم سماعه مع كثرتها، كان الاول أي سماع القرآن من الامام مع قلة الجماعة. أفضل.
ويجوز لمنفرد أن ينوي اقتداء بإمام أثناء صلاته، وإن اختلفت ركعتهما لكن يكره ذلك له، دون مأموم خرج من الجماعة لنحو حدث إمامه فلا يكره له الدخول في جماعة أخرى. فإذا اقتدى في الاثناء لزمه موافقة الامام. ثم إن فرغ اي إمامه أولا كمسبوق، وإلا فانتظاره أفضل.
وتجوز المفارقة بلا عذر، مع الكراهة، فتفوت فضيلة الجماعة. والمفارقة بعذر: كمرخص ترك جماعة اي وهو كمرض، ومدافعة حدث، وخوف من ظالم على نفس أو مال أو غيرهما. ، وتركِه أي الامام، وهو بالجر معطوف على مرخص. سنة مقصودة كتشهد أول، وقنوت، وسورة، وتطويله وبالمأموم ضعف أو شغل لا تفوت فضيلتها. وقد تجب المفارقة، كأن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها فورا وإلا بطلت، وإن لم يتابعه اتفاقا، كما في المجموع.
(وتُدْرَكُ جماعةّ) في غير جمعة، أي فضيلتها، للمصلي (ما لم يسلم إمام) أي لم ينطق بميم عليكم في التسليمة الاولى، وإن لم يقعد معه بأن سلم عقب تحرمه أي المأموم، فإن لم يسلم الامام عقب تحرمه قعد وجوبا، فإن لم يقعد عامدا عالما بأن اسمتر قائما إلى أن سلم، بطلت صلاته، لما فيه من المخالفة الفاحشة. لادراكه ركنا معه، قال ع ش: ويحرم عليه حينئذ القعود، لانه كان للمتابعة وقد فاتت بسلام الامام، فإن قعد عامدا عالما بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل ويجب عليه القيام فورا إذا علم ويسجد للسهو في آخر صلاته، لانه فعل ما يبطل عمده. فيحصل له جميع ثوابها وفضلها، لكنه دون فضل من أدركها كلها.
ومن أدرك جزءا من أولها، ثم فارق بعذر أو خرج الامام بنحو حدث، حصل له فضل الجماعة.
أما الجمعة، فلا تدرك إلا بركعة - كما يأتي - قال ع ش: وعليه فلو أدرك الامام بعد ركوع الثانية صحت قدوته، وحصلت فضيلة الجماعة، وإن فاتته الجمعة وصلى ظهرا ويسن لجمع حضروا والامام قد فرغ من الركوع الاخير أن يصبروا إلى أن يسلم ثم يحرموا - ما لم يضق الوقت عبارة المغني: (فرع) دخل جماعة المسجد والامام في التشهد الاخير ؟ فعند القاضي حسين يستحب لهم الاقتداء به، ولا يؤخرون الصلاة. وجزم المتولي بخلافه، وهو المعتمد.. وكذا أي وكذلك يسن لمن سبق ببعض الصلاة بأن أدرك جماعة لا من أولها، ورجا جماعة أخرى، أن يصبر إلى أن يسلم ويصلي مع الاخرى. لمن سبق ببعض الصلاة ورجا جماعة يدرك معهم الكل. لكن قال شيخنا إن محله ما لم يفت بانتظارهم فضيلة أول الوقت، أو وقت الاختيار، سواء في ذلك أي في تقييد سنية الانتظار بعدم فوات فضيلة أول الوقت أو وقت الاختيار. الرجاء واليقين.
وأفتى بعضهم بأنه لو قصدها فلم يدركها كتب له أجرها، لحديث فيه. وهو ما رواه أبودواد بإسناد حسن: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عزوجل مثل أجر من صلاها أو حضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. (و) تدرك فضيلة (تحرم) مع إمام (بحضوره) - أي المأموم - التحرم (واشتغال به عقب تحرم إمامه) من غير تراخ، فإن لم يحضره أو تراخى فاتته فضيلته. نعم، يغتفر له وسوسة خفيفة وإدراك تحرم الامام فضيلة مستقلة مأمور بها لكونه صفوة الصلاة، ولان ملازمه أربعين يوما يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق - كما في الحديث - وقيل: يحصل فضيلة التحرم بإدراك بعض القيام.
ويندب ترك الاسراع وإن خاف فوت التحرم، وكذا الجماعة - على الاصح - إلا في الجمعة، فيجب طاقته إن رجا إدراك التحرم قبل سلام الامام.
ويسن لامام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة مريدا الاقتداء به في الركوع والتشهد الاخير لله تعالى - بلا تطويل -، وتمييز بين الداخلين، ولو لنحو علم. وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لاتمام فاتحة، لا خارج عن محلها، وأن صغر المسجد، ولاداخل يعتاد البطء. وتأخير الاحرام إلى الركوع، بل يسن عدمه زجرا له.
قال الفوراني: يحرم الانتظار للتودد، ويسن للامام تخفيف الصلاة مع أبعاض وهيئات بحيث لا يقتصر على الاقل، ولا يستوفي الاكمل، إلاّ إن رضي بتطويله محصورون. وكره له تطويل، وإن قصد لحوق آخرين. أي لما في ذلك من ضرر الحاضرين مع تقصير من لم يحضر بعدم المبادرة. ولو رأى مصل أي مطلقا منفردا، أو إماما، أو مأموما.نحو حريق خفف، وهل يلزم أم لا ؟ وجهان، والذي يتجه أنه يلزمه لانقاذ حيوان محترم، المراد بالمحترم ما يحرم قتله، وبغيره ما لا يحرم قتله كمرتد، وزان محصن، وتارك الصلاة والكلب ثلاثة أقسام: عقور، وهذا لا خلاف في عدم احترامه. والثاني محترم بلا خلاف، وهو ما فيه نفع من صيد أو حراسة.والثالث ما فيه خلاف، وهو ما لا نفع فيه ولا ضرر..ويجوز له لانقاذ نحو مال كذلك، ومن رأى حيوانا محترما يقصده ظالم أو يغرق لزمه تخليصه وتأخير صلاة، أو إبطالها إن كان فيها، أو مالا جاز له ذلك أي التخليص وتأخير الصلاة أوإبطالها إن كان فيها.وكره له تركه أي ما ذكر من التخليص. وكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الاقامة، ولو بغير إذن الامام، فإن كان فيه أتمه، إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة، وإلا قطعه أي النفل، لان الجماعة أولى منه. ندبا ودخل فيها ، ما لم يرج جماعة أخرى.
(و) تدرك (ركعة) لمسبوق وهو من لم يدرك زمنا يسع الفاتحة مع الامام. أدرك الامام راكعا اي حال من الامام بأمرين: (بتكبيرة) الاحرام، ثم أخرى أي ثم تكبيرة أخرى للهوي، وهذه التكبيرة مندوبة، لان الركوع محسوب له، فندب له التكبير.لهوي، فإن اقتصر على تكبيرة اشترط أن يأتي بها (لاحرام) فقط، وأن يتمها قبل أن يصير إلى أقل الركوع، وإلا لم تنعقد إلا لجاهل فتنعقد له نفلا، بخلاف ما لو نوى الركوع وحده، لخلوها عن التحرم، أو مع التحرم للتشريك، أو أطلق لتعارض قرينتي الافتتاح والهوي، فوجبت نية التحرم لتمتاز أي تكبيرة التحرم عما عارضها من تكبيرة الهوي. (و) بإدراك (ركوع محسوب) للامام أي بأن يكون متطهرا في ركعة أصلية غير الثاني في الكسوف. وإن قَصَّر المأموم فلم يحرم إلا وهو راكع. وخرج بالركوع غيره أي غير الركوع.، كالاعتدال وبالمحسوب غيره كركوع محدث، ومَن في ركعة زائدة معطوف على محدث، أي وكركوع من في ركعة زائدة قام إليها سهوا. ووقع للزركشي في قواعده، ونقله العلامة أبو المسعود وابن ظهيرة في حاشية المنهاج: أنه يشترط أي في إدراك الركعة أيضا أن يكون الامام أهلا للتحمُّل، فلو كان الامام صبيا لم يكن مدركا للركعة، لانه ليس أهلا للتحمل. (تام) صفة ثانية لركوع بأن يطمئن قبل ارتفاع الامام عن أقل الركوع، وهو بلوغ راحتيه ركبتيه (يقينا)، فلو لم يطمئن فيه قبل ارتفاع الامام منه، أو شك في حصول الطمأنينة، فلا يدرك الركعة، ويسجد الشاك للسهو - كما في المجموع - لانه شاك بعد سلام الامام في عدد ركعاته، فلا يتحمل عنه. وبحث الاسنوي وجوب ركوع أدرك به ركعة في الوقت. أي وجوب الاقتداء بالامام الراكع، والركوع معه لاجل إدراك ركعة في الوقت.
(ويكبر) ندبا (مسبوق انتقل معه) الجملة صفة مسبوق، وضمير معه يعود على الامام لانتقاله، فلو أدركه معتدلا كبر للهوي وما بعده، أو ساجدا مثلا - غير سجدة تلاوة - لم يكبر للهوي إليه، ويوافقه - ندبا - في ذكر ما أي في ذكر الفعل الذي أدرك الامام فيه، سواء كان ذلك الذكر واجبا أو مندوبا. أدركه فيه من تحميد أي في الاعتدال، وهو قوله: ربنا لك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده.، وتسبيح، وتشهد، ودعاء، وكذا صلاة على الآل، ولو في تشهد المأموم الاول. قاله شيخنا. أي يوافقه المأموم في الصلاة على الآل ولو كان في تشهده الاول. وخالف م ر ذلك وقيد الموافقة فيها بما إذا كان في غير محل تشهده، فخرج به ما إذا كان في محل تشهده بأن كان تشهدا أول له فلا يأتي بالصلاة على الآل.
(و) يكبر مسبوق للقيام (بعد سلاميه إن كان) المحل الذي جلس معه الامام فيه أي في المحل (موضع جلوسه) أي المأموم لو انفرد، كأن أدركه في ثالثة رباعية، أو ثانية مغرب، وإلا أي وإن لم يكن موضع جلوسه لو انفرد لم يكبر للقيام، كأن أدركه في ثانية أو رابعة رباعية، أو ثالثة ثلاثية، وذلك لانه ليس محل تكبيرة، وليس فيه موافقة لامامه.لم يكبر للقيام، ويرفع يديه تبعا لامامه القائم من تشهده الاول، وإن لم يكن محل تشهده، ولا يتورك في غير تشهده الاخير. ويسن له أن لا يقوم إلا بعد تسليمتي الامام.
وحرم مكث بعد تسليمتيه - إن لم يكن محل جلوسه - أي فيجب عليه القيام فورا.فتبطل صلاته به إن تعمد وعلم تحريمه. ولا يقوم قبل سلام الامام، فإن تعمده بلا نية مفارقة بطلت. والمراد مفارقة حد القعود  أي والمراد بالقيام المخل مفارقة حد القعود، لا الانتصاب قائما، فإن سها أو جهل لم يعتد بجميع ما أتى به أي من الاركان. حتى يجلس، ثم يقوم بعد سلام الامام. ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته. وبه أي وبلزوم جلوسه المفهوم من قوله حتى يجلس ثم قيامه فارق من قام إلخ، وذلك لانه لا يلزم الجلوس والقيام حتى لا يعتد بما قرأه. فارق من قام عن إمامه في التشهد الاول عامدا، فإنه يعتد بقراءته قبل قيام الامام لانه لا يلزمه العود إليه،أي إلى التشهد.(وشُرِط لقدوة) شروط منها: (نية اقتداء، أو جماعة)، أو ائتمام بالامام الحاضر، أو الصلاة معه، أو كونه مأموما (مع تحرم) أي يجب أن تكون هذه النية مقترنة مع التحرم. وإذا لم تقترن نية نحو الاقتداء بالتحرم لم تنعقد الجمعة، لاشتراط الجماعة فيها، وتنعقد غيرها فرادى. فلو ترك هذه النية، أو شك فيها، وتابع مصليا في فعل، كأن هوى للركوع متابعا له، أو في سلام بأن قصد ذلك من غير اقتداء به وطال عرفا انتظاره له، بطلت صلاته. أي لانه متلاعب لكونه وقفها على صلاة غيره بلا رابط بينهما.
(ونية إمامة) أو جماعة (سنة لامام في غير جمعة) لينال فضل الجماعة، وللخروج من خلاف من أوجبها. وتصح نيتها مع تحرمه وإن لم يكن خلفه أحد، إن وثق بالجماعة على الاوجه، لانه سيصير إماما، فإن لم ينو، ولو لعدم علمه بالمقتدين، حصل لهم الفضل دونه، وإن نواه في الاثناء، حصل له الفضل من حينئذ، أما في الجمعة فتلزمه مع التحرم.
(و) منها أي من شروط صحة القدوة.: (عدم تقدم) في المكان يقينا (على إمام - بعقب) وإن تقدمت أصابعه. أما الشك في التقدم فلا يؤثر ولا يضر مساواته، لكنها مكروهة.
(وندب وقوف ذكر) ولو صبيا لم يحضر غيره، (عن يمين الامام) وإلا أي وإن لم يقف على يمينه بأن وقف على يساره، سن للامام تحويله من غير فعل كثير. سن له تحويله - للاتباع - (متأخر) عنه (قليلا)، بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه. وخرج بالذكر الانثى، فتقف خلفه، مع مزيد تأخر.
(فإن جاء) ذكر (آخر، أحرم عن يساره) هذا إن كان بيساره محل، وإلا أحرم خلفه ثم تأخر عنه من هو على اليمين.، ويتأخر قليلا، (ثم) بعد إحرامه (تأخرا) عنه ندبا، في قيام أو ركوع، حتى يصيرا صفا وراءه. (و) وقوف (رجلين) جاءا معا (أو رجال) قصدوا الاقتداء بمصل (خلفه) صفا، (و) ندب وقوف (في صف أول) وهو ما يلي الامام، وإن تخلله منبر أو عمود، (ثم ما يليه) وهكذا. وأفضل كل صف يمينه.
ولو ترادف أي تعارض. يمين الامام والصف الاول قدم - فيما يظهر - ويمينه أولى من القرب إليه في يساره، وإدراك الصف الاول أولى من إدراك ركوع غير الركعة الاخيرة. أما هي: فإنْ فَوَّتَها اي الركعة الاخيرة قصْدُ الصفِ الاولِ فإدراكها أولى من الصف الاول.
(وكره) لمأموم (انفرادٌ) عن الصف الذي من جنسه إن وجد فيه سعة أي المأموم، كأن كان رجلا وأهل الصف كلهم رجال، أو أنثى وأهل الصف كلهم إناث، أو خنثى وأهل الصف كلهم خناثى.، بل يدخله. (وشروعٌ في صفٍ قبل إتمام ما قبله) من الصف، ووقوف الذكر الفرد عن يساره، ووراءه، ومحاذيا له، ومتأخرا كثيرا أي بأن يكون زائدا على ثلاثة أذرع. وكل هذه أي وكل واحدة من هذه الصور، وهي الانفراد عن الصف، والشروع في صف قبل إتمام ما قبله، ووقوف الذكر الفرد عن يساره أو وراءه أو محاذيا له أو متأخرا كثيرا. تفوِّت فضيلةَ الجماعة - كما صرحوا به -. ويسن أن لا يزيد ما بين كل صفين والاول والامام على ثلاثة أذرع.
ويقف خلف الامام الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء. ولا يؤخر الصبيان للبالغين، لاتحاد جنسهم، (و) منها: (علم بانتقال إمام) برؤية له، أو لبعض صف، أو سماع لصوته، أو صوت مبلغ ثقة، (و) منها (اجتماعهما) أي الامام والمأموم (بمكان) كما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية، (فإن كانا بمسجد) ومنه جداره ورحبته، وهي ما خرج عنه، لكن حجر لاجله أي لاجل المسجد، أي اتساعه، سواء أعلم وقفيتها مسجداً أو جهل أمرها، عملا بالظاهر، وهو أي الظاهر التحويط، لكن ما لم يتيقن حدوثها بعده، واي لم يتيقن أنها غير مسجد لا حريمه معطوف على جداره، أي وليس من المسجد حريم المسجد ، وهو موضع اتصل به وهيئ لمصلحته، كانصباب ماء، ووضع نعال - (صح الاقتداء) وإن زادت المسافة بينهما على ثلثمائة ذراع،هي معتبرة من طرف المسجد الذي يلي من هو خارجه إن كان الامام فيه والمأموم خارجه، أو من طرفه الذي يلي الامام إن كان المأموم فيه والامام خارجه. أو اختلفت الابنية، بخلاف من ببناء فيه أي المسجد لا ينفذ بابه إليه أي المسجد: سمر أي الباب ، أو كان سطحا لا مرقى له أي للسطح منه  أي المسجد، وإن كان له مرقى من خارجه. ولو كان له مرقى من المسجد وزال في أثناء الصلاة ضر، كما قاله القليوبي. ، فلا تصح القدوة، إذ لا اجتماع حينئذ أي حين إذ كان ببناء لا منفذ له إليه، أو كان بسطح لا مرقى له إليه. - كما لو وقف من وراء شباك =jendela بجدار المسجد ولا يصل إليه إلا بازورار  kemiringan أو انعطاف berpaling بأن ينحرف عن جهة القبلة لو أراد الدخول إلى الامام.
(ولو كان أحدهما فيه) أي المسجد (والآخر خارجه شرط) مع قرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع تقريبا (عدمُ حائل) بينهما يمنع مرورا أو رؤية،والمراد أن يعدم ابتداء، فلو طرأ في أثنائها وعلم بانتقالات الامام ولم يكن بفعله لم يضر. (أو وقوفُ واحد) من المأمومين أي فإن وجد حائل شرط وقوف واحد حذاء المنفذ، ولا يتصور هذا إلا في أحد قسمي الحائل، وهو ما يمنع الرؤية فقط. (حذاءَ منفذ) في الحائل إن كان المنفذ، كما إذا كانا ببناءين، كصحنbagian tengah masjidوصُفةtempat yang diberi atap di samping masjid من دار، أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء tanah lapang, tanah terbuka  ، فيشترط أيضا هنا  أي فيما إذا كان ببناءين أو أحدهما به والآخر في فضاء.ما مر أي من قرب المسافة وعدم الحائل، أو وقوف واحد حذاء منفذ فيه. فإن حال ما يمنع مرورا كشباك، أو رؤيةً كباب مردود وإن لم تغلق ضبتهpalang (kancing) pintu، لمنعه أي الباب المردود المشاهدة، أي مشاهدة الامام. المشاهدةَ، وإن لم يمنع الاستطراق أي الوصول للامام. ومثله أي الباب المردود، في الضرر. الستر المرخى. أو لم يقف أحد حذاء منفذ، لم يصح الاقتداء فيهما أي في صورة ما إذا حال ما يمنع ما ذكر، وصورة ما إذا لم يقف واحد حذاء المنفذ.. وإذا وقف واحد من المأمومين حذاء المنفذ حتى يرى الامام أو بعض من معه في بنائه، فحينئذ إذا وقف واحد حذاء منفذ حين إذ وقف واحد إلخ تصح صلاة من بالمكان الآخر، تبعا لهذا المشاهد، فهو في حقهم أي من بالمكان الآخركالامام، حتى لا يجوز التقدم عليه في الموقف والاحرام، ولا بأس بالتقدم عليه في الافعال، ولا يضرهم بطلان صلاته بعد إحرامهم على الاوجه، كرد الريح الباب أثناءها، لانه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
(فرع) لو وقف أحدهما في علو والآخر في سفل، اشترط عدم الحيلولة أي اشتراط أن لا يوجد حائل بينهما يمنع الاستطراق إلى الامام عادة.، لا محاذاة قدم الاعلى رأس الاسفل، وإن كانا في غير مسجد.على ما دل عليه كلام الروضة وأصلها والمجموع - خلافا لجمع متأخيرين. ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاجة، ولو في المسجد. ومحل الكراهة إذا أمكن وقوفهما على مستو.
(و) منها أي ومن شروط صحة القدوة. (موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها) فعلا أو تركا، فتبطل صلاة من وقعت بينه وبين الامام مخالفة في سنة، كسجدة تلاوة فعلها الامام وتركها المأموم عامدا عالما بالتحريم، وتشهد أول فعله الامام وتركه المأموم، وحاصله: أن المأموم إن تركه سهوا أو جهلا، ثم تذكر أو علم قبل انتصاب الامام ولم يعد تبطل صلاته، وإن تركه عامدا عالما لا تبطل صلاته، بل يسن له العود. أو تركه الامام، وفعله المأموم عامدا عالما، وإن لحقه على القرب، حيث لم يجلس الامام للاستراحة لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة.
أما إذا لم تفحش المخالفة فيها فلا يضر الاتيان بالسنة، كقنوت أدرك – مع الاتيان به - الامام في سجدته الاولى.
وفارق أي القنوت التشهد الاول بأنه أي المأموم فيه أي التشهد أحدث قعودا لم يفعله الامام، وهذا أي المتخلف للقنوت. إنما طول ما كان فيه الامام أي وهو الاعتدال ، فلا فحش، وكذا لا يضر الاتيان بالتشهد الاول إن جلس إمامه للاستراحة، لان الضار إنما هو إحداث جلوس لم يفعله الامام، وإلا أي وإن لم يجلس الامام للاستراحة لم يجز الاتيان بالتشهد ، وأبطل ذلك الاتيان صلاة العالم العامد، ما لم ينو مفارقته، وهو فراق بعذر أي المفارقة لاجل إتيانه بالتشهد الذي تركه الامام فراق أي مفارقة بعذر فلا تفوته فضيلة الجماعة.، فيكون أولى.
وإذا لم يفرغ المأموم منه أي التشهد مع فراغ الامام جاز له التخلف لاتمامه، بل ندب إن علم أنه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع الامام، لا التخلف لاتمام سورة، بل يكره، إذا لم يلحق الامام في الركوع. (و) منها أي ومن شروط صحة القدوة (عدم تخلف عن إمام بركنين فعليين) متواليين تامين وخرج به ما إذا تخلف بركنين غير تامين، بأن يكون لم ينتقل الامام من الركن الثاني فإنه لا يضر (بلا عذر مع تعمد وعلم) بالتحريم، وإن لم يكونا طويلين. فإن تخلف بهما بطلت صلاته لفحش المخالفة، كأن ركع الامام، واعتدل وهوي للسجود – أي زال من حد القيام - والمأموم قائم.
وخرج بالفعليين القوليان أي كالتشهد الاخير والصلاة على النبي (ص) فيه، والقولي والفعلي  أي كالفاتحة والركوع. (و) عدم تخلف عنه معهما أي مع التعمد والعلم (بأكثر من ثلاثة أركان طويلة)، فلا يحسب منها من الاركان الطويلة الاعتدال والجلوس بين السجدتين (بعذر أوجبه) أي اقتضى وجوب ذلك التخلف،(واعلم) أن الاعذار التي توجب التخلف كثيرة: منها أن يكون المأموم بطئ القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة، والامام معتدلها، وأن يعلم أو يشك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة، وأن يكون المأموم لم يقرأها منتظراسكتة إمامه عقبها فركع الامام عقب قراءته الفاتحة، وأن يكون المأموم موافقا واشتغل بسنه كدعاء الافتتاح والتعوذ، وأن يطول السجدة الاخيرة عمدا أو سهوا، وأن يتخلف لاكمال التشهد الاول أو يكون قد نام فيه متمكنا، وأن يشك هل هو مسبوق أو موافق ؟ فيعطى حكم الموافق المعذور ويتخلف لقراءة الفاتحة، وأن يكون نسي أنه في الصلاة ولم يتذكر إلا والامام راكع أو قريب منه، أو يكون سمع تكبيرة الامام بعد الركعة الثانية فظنها تكبيرة التشهد فإذا هي تكبيرة قيام فجلس وتشهد، ثم قام فرأى الامام راكعا. (كإسراعِ إمام قراءة) والمراد بالاسراع: الاعتدال، فإطلاق الاسراع عليه لانه في مقابلة البطء الحاصل للمأموم. وأما لو أسرع الامام حقيقة بأن لم يدرك معه المأموم زمنا يسع الفاتحة للمعتدل فإنه يجب على المأموم أن يركع مع الامام ويتركها لتحمل الامام لها، ولو في جميع الركعات. والمأموم بطئ القراءة لعجز خلقي، لا لوسوسة أو الحركات. (وانتظارِ مأموم سكتته) أي سكتة الامام ليقرأ فيهاأي السكتة الفاتحة، فركع عقبها، أي عقب قراءته الفاتحة. وسهوِه أي المأموم عنها الفاتحة، حتى ركع الامامُ. وشكِّه هل قرأها أم لا...؟ فيها قبل ركوعه أي المأموم.
أما التخلف لوسوسة، بأن كان يردد الكلمات من غير موجب فليس بعذر. قال شيخنا: ينبغي في ذي وسوسة صارت كالخلقية - بحيث يقطع كل من رآه أنه لا يمكنه تركها - أن يأتي فيه ما في بطئ الحركة، فيلزم المأموم في الصور المذكورة إتمام الفاتحة، ما لم يتخلف بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. وإن تخلف مع عذر بأكثر من الثلاثة بأن لا يفرغ من الفاتحة إلا والامام قائم عن السجود أو جالس للتشهد (فليوافق) إمامه، وجوبا (في) الركن (الرابع) وهو القيام، أو الجلوس للتشهد، ويترك ترتيب نفسه، (ثم يتدارك) بعد سلام الامام ما بقي عليه، فإن لم يوافقه في الرابع، مع علمه بوجوب المتابعة ولم ينو المفارقة بطلت صلاته، إن علم وتعمد.
وإن ركع المأموم مع الامام فشك هل قرأ الفاتحة، أو تذكر أي تيقن أنه لم يقرأها ؟ لم يجز له العود إلى القيام، وتدارك بعد سلام الامام ركعة. فإن عاد عالما عامدا بطلت صلاته، وإلا فلا. فلو تيقن القراءة وشك في إكمالها فإنه لا يؤثر.
(ولو اشتغل مسبوق) وهو من لم يدرك من قيام الامام، قدرا يسع الفاتحة بالنسبة إلى القراءة المعتدلة وهو ضد الموافق. (اعلم) أن حاصل مسألة المسبوق أنه إذا ركع الامام وهو في الفاتحة، فإن لم يكن اشتغل بافتتاح أو تعوذ، وجب عليه أن يركع معه، فإن ركع معه أدرك الركعة، وإن فاته ركوع الامام فاتته الركعة، ولا تبطل صلاته إلا إذا تخلف بركنين من غير عذر.
وأما إذا اشتغل بافتتاح أو تعوذ فيجب عليه إذا ركع الامام أن يتخلف ويقرأ بقدر ما فوته، فإن خالف وركع معه عمدا بطلت صلاته وإن لم يركع معه، بل تخلف، فإن أتى بما يجب عليه وأدرك الامام في الركوع أدرك الركعة، فإن رفع الامام من الركوع قبل ركوعه فاتته الركعة، فإن هوى الامام للسجود وكمل ما فوته وافقه فيه، وإلا فارقه وجوبا.
ولو شك هل أدرك زمنا يسعها ؟ تخلف لا تمامها، ولا يدرك الركعة ما لم يدركه في الركوع (بسنة) متعلق باشتغل كتعوذ، وافتتاح، أو لم يشتغل بشئ، بأن سكت زمنا بعد تحرمه وقبل قراءته، وهو عالم بأن واجبه الفاتحة. أو استمع قراءة الامام (قرأ) - وجوبا - من الفاتحة بعد ركوع الامام، سواء أعَلم أنه يُدرك الامامَ قبل رفعه من سجوده أم لا - على الاوجه. أي خلافا لما في شرح الرملي عن الفارقي أن صورة تخلفه للقراءة أن يظن أنه يظن أنه يدرك الامام قبل سجوده، وإلا فيتابعه قطعا، ولا يقرأ. (قدرها) أي السنة، وهو مفعول قرأ. حروفا تمييز في ظنه، أو قدر زمن من سكوته لتقصيره بعدوله عن فرض إلى غيره. (وعذر) معطوف على قرأ مِن تخلفٍ لسنة، كبطء القراءة - على ما قاله الشيخان، كالبغوي - لوجوب التخلف، فيتخلف ويدرك الركعة، ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان، خلافا لما اعتمده جمع محققون من كونه غير معذور لتقصيره بالعدول المذكور. وجزم به شيخنا في شرح المنهاج وفتاويه، ثم قال: من عبر بعذره فعبارته مؤولة.
وعليه: إن لم يدرك الامام في الركوع فاتته الركعة، ولا يركع، لانه لا يحسب له، بل يتابعه في هويه للسجود، وإلّا أي وإن لم يتابع إمامه في الهوي للسجود بل ركع بطلت صلاته. بطلت صلاته، إن علم وتعمد. ثم قال: والذي يتجه أنه يتخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الامام الهوي للسجود، فإن كمل أي ما لزمه من القراءة وافقه فيه، ولا يركع، وإلا أي وإن لم يوافقه فيه، بل ركع بطلت صلاته إن علم وتعمد، وإلا فارقه بالنية أي وإن لم يكمل ما لزمه من القراءة نوى المفارقة وجوبا.
قال شيخنا في شرح الارشاد: والاقرب للمنقول الاول، وعليه أكثر المتأخرين. أما إذا ركع بدون قراءة قدرها فتبطل صلاته.
وفي شرح المنهاج - له - عن معظم الاصحاب: أنه يركع ويسقط عنه بقية الفاتحة. واختير، بل رجحه جمع متأخرون، وأطالوا في الاستدلال له، وأن كلام الشيخين يقتضيه.
أما إذا جهل أن واجبه ذلك أي الاشتغال بالفاتحة فهو أي الجاهل بما ذكر بتخلفه لما لزمه متخلف بعذر. قاله ما ذكر من أنه إن جهل ذلك إلخ  القاضي. وخرج بالمسبوق الموافق، فإنه الموافق إذا لم يتم الفاتحة لاشتغاله بسنة، كدعاء افتتاح، وإن لم يظن إدراك الفاتحة معه، يكون كبطئ القراءة فيما مر أي من أنه يعذر ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة، بلا نزاع.
(وسبقُه) أي المأموم مبتدأ، (على إمام) عامدا عالما (ب) - تمام (ركنين فعليين) وإن لم يكونا طويلين (مبطلٌ) خبره للصلاة، لفحش المخالفة. وصورة التقدم بهما: أن يركع ويعتدل ثم يهوي للسجود مثلا والامام قائم، أو كأن يركع قبل الامام، فلما أراد الامام أن يركع رفع، فلما أراد الامام أن يركع سجد، فلم يجتمع معه في الركوع ولا في الاعتدال. ولو سبق بهما سهوا أو جهلا لم يضر، لكن لا يعتد له للمأموم بهما. فإذا لم يعد للاتيان بهما مع الامام سهوا أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة، وإلا أعاد الصلاة.
(و) سبقُه عليه عامدا عالما (ب) - تمام (ركن فعلي) كأن ركع ورفع والامام قائم (حرامٌ) بخلاف التخلف به بتمام ركن فإنه مكروه كما يأتي، ومَن تقدَّمَ بركن سن له العود إلى إمامه ليوافقه إن تعمد التقدم بركن، وإلاوإن لم يكن تقدمه عمدا، بأن كان سهوا تُخير بين العود والدوام. (ومقارنتُه) أي مقارنة المأموم الامام (في أفعال)، وكذا كراهة المقارنة أقوال غير تحرم (مكروهة: كتخلف عنه) أي الامام (إلى فراغ ركن) وتقدم عليه بابتدائه، وعند تعمد أحد هذه الثلاثة تفوته فضيلة الجماعة. إن المقارنة في الافعال مكروهة تفوت فضيلة الجماعة لفحش المخالفة، بخلاف المقارنة في الاقوال.
فهي جماعة صحيحة، لكن لا ثواب عليها، فيسقط إثم تركها أو كراهته. فقول جمع انتفاءَ الفضيلة، يلزمه الخروج عن المتابعة حتى يصير كالمنفرد ولا تصح له الجمعة وذلك لان الجماعة شرط في الجمعة، فإذا صار كالمنفرد بطلت الجمعة لانتفاء شرطها، وهمٌ، كما بينه الزركشي وغيره. ويجري ذلك من تفويت فضيلة الجماعة فقط في كل مكروه من حيث الجماعة بأن لم يتصور وجوده المكروه في غيرها أي الجماعة.
فالسنة للمأموم أن يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الامام، ويتقدم أي ابتداء فعل المأموم على فراغه الامام منه الفعل، والاكمل من هذا من أن السنة تأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الامام وتقدمه على فراغه منه أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الامام، ولا يشرع حتى يصل الامام لحقيقة المنتقل إليه، فلا يهوي للركوع والسجود حتى يستوي الامام راكعا، أو تصل جبهته إلى المسجد. ولو قارنه بالتحرم أو تبين تأخر تحرم الامام لم تنعقد صلاته إن نوى الاقتداء مع تحرمه.أما لو أحرم منفردا ثم اقتدى به في خلال صلاته صحت قدوته، وإن كانت تكبيرته متقدمة على تكبيرة الامام أو مقارنة له. ولا بأس بإعادته الامام التكبير سرا بعد إحرام المأمومين التكبير سرا بنية ثانية إن لم يشعروا وإلا بطلت صلاتهم لتبين تقدم تحرمهم على تحرمه، ولا ولا بأس بالمقارنة في السلام، وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد، بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الامام فيه في أحدهما من التشهد أو الفاتحة لم يضر.
وقيل: تجب الاعادة إعادة ما قرأه من الفاتحة أو التشهد قبل الامام مع فعل الامام أو بعده، وهو أولى. فعليه إن لم يُعده بطلت. ويسن مراعاة هذا الخلافِ كما يسن تأخيرُ جميع فاتحته عن فاتحة الامام، ولو في أوليي السرية إن ظن أنه يقرأ السورة. ولو علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة لزمه أن يقرأها مع قراءة الامام.
(ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته) بإن ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم، كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه، دون ما إذا افتصد نظرا لاعتقاد المقتدي، لان الامام محدث   2-49

1 komentar:

  1. queen casino no deposit bonus codes for 2021 - Casino in Japan
    The Queen Casino no deposit bonus codes offer you free spins and free bonuses 카지노 without the クイーンカジノ need 카지노 to deposit anything to play at a casino that offers a

    BalasHapus